fbpx

“شروط تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية وفقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016”.

قرار 43 بشأ عمليات الأستيراد من الخارج

محتوي المقالة

قرار 43 بشأ عمليات الأستيراد من الخارج

الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات
تم إصدار القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 من قبل وزارة التجارة والصناعة المصرية

ويتضمن هذا القرار شروطًا لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية

ويشترط القرار الوزاري رقم 43.

أن يكون المصنع مطبقًا لنظام الجودة وحاصلاً على شهادات الايزو التي تصدرها جهة معترف بها من المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية.

وتأتي هذه الشروط

يمكننا تقديم خدمة منح شهادة الجودة من شركة تيم كواليتي المعترف بها دولية من منظمة IAF العالمية.

في إطار حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المصدرة إلى جمهورية مصر العربية،

كما تساعد على تحقيق المزيد من الثقة في المصانع المصدرة الي مصر وزيادة فرص التصدير والتوسع في الأسواقه المصرية.

وتقديم خدمات الدعم والمساندة بشكل أحترافي لجميع المؤسسات والشركات المصرية والعالمية في مجال إدارة الجودة الشاملة

وأيضا منح شهادات أمن وسلامة البيئة وشهادات الأمن والسلامة والصحة المهنية وأمن وسلامة الغذاء أيضا.

فإن الهدف من شرط حصول المصانع المصدرة الي جمهورية مصر العربية علي شهادة الجودة العالمية ISO 9001

يضمن في النهاية سلامة وجودة المنتج المستورد للشعب المصري

حيث ان تطبيق مواصفات الجودة العالمية ISO 9001 يعمل علي عملية التنظيم الإداري والتنظيم الصناعي أيضا.

ومع ذلك فإن حضولك علي شهادة الجودة العالمية المعتمدة من تيم كواليتي تساعدك في دخول منتجاتك الي جميع بقاع العالم.

ونتيجة لذلك فإن شهادة الجودة الصادرة من تيم كواليتي تعتبر بمثابة تأشيرة دخول لمنتجاتك بجميع دول العالم.

صيغة القرار

قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ بشان تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية وزير التجارة والصناعة . بعد الإطلاع على القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ۷۷۰ لسنه ۲۰۰۰ بشأن لائحة القواعد المنفذة الأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنه ١٩٧٥ المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ۹۹۲ لسنه ۲۰۱٥ بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى جمهورية مصر العربية وعلي ما عرضه قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية . قرر
(المادة الأولى)
ينشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية. ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل. ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ بشان تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية وزير التجارة والصناعة . بعد الإطلاع على القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ۷۷۰ لسنه ۲۰۰۰ بشأن لائحة القواعد المنفذة الأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنه ١٩٧٥ المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ۹۹۲ لسنه ۲۰۱٥ بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى جمهورية مصر العربية وعلي ما عرضه قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية . قرر
(المادة الأولى)
ينشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية. ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل. ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
شارك المقالة عبر وسائل التواصل الإجتماعي
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
المركز الإعلامي
أحدث المقالات